حكم بيع الوكيل نساء الخ
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٢٬٢٩٠ إلى ١٢٬٣٣٧
فصل:
-
- ولا يصح أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد ولا بغير غالبه إن كان فيه نقود
-
فإن تساوت فبالأصلح هذا إذا لم يبين الموكل نقدا
-
فإن عينه أو قال حالا تعين
-
ولا أن يبيع بعرض ولا نفع مع الإطلاق
-
وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن
-
ولا بيعه ببلد آخر فيضمن ويصح ومع مؤنة نقل لا
-
وليس له العقد مع فقير ولا قاطع طريق إلا أن يأمره
-
وإن باع هو مضارب بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له صح وضمنا النقص كله إن كان مما لا يتغابن به عادة
-
فأما ما يتغابن الناس بمثله: كالدرهم في العشوة فمعفو عنه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن
-
ويضمن الكل في القدر
-
فإن قال بعه بعشرة وباعه بتسعة ضمن الواحد
-
ولا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه
-
ويصح البيع
-
٢/٢٤١٢/٢٤١
ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعه به
-
فإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة خيار لم يلزمه فسخ
-
وإذا باع بأكثر منه صح: سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن
-
وبعه بدرهم فباعه بدينار أو اشتراه بدرهم صح لأنه مأذون فيه عرفا:
-
لا أن باعه بثوب يساوي دينارا
-
وإن قال: بعه بمائة درهم فباعه بمائة ثوب قيمتها أكثر من الدراهم أو بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يصح
-
وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بدونها فخالفه لم يجز
-
وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما وبدون الخمسين
-
واشتر لي نصفه بمائة ولا تشتره جميعه فاشتري أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح
-
وبعه بألف نساء فباعه به حالا يصح ولو استضر بقبض الثمن في الحال: ما لم ينهه
-
وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن به عادة أو بأكثر مما قدره له صح وضمن الزائد
-
ومثله مضارب
-
وإن وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها صح وله بيع النصف الآخر
-
وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها وله بيع الآخر
-
وإن وكله في بيع شيء فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح: ما لم يبع الباقي أو يكن عبيدا أو صبرة ونحوهما فيصح مفرقا: ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة
-
وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا: أو قال: أشتر لي شاة بدينار فاشترى به شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشتري شاة تساوي دينارا بأقل منه صح وكان للموكل
-
وإن لم تساوه لم يصح
-
وإن باع أحدى الشاتين: لا كلتيهما بغير إذن صح إن كانت الباقية تساوي دينارا
-
٢/٢٤٢٢/٢٤٢
ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه
-
وله شرطه لنفسه ولموكله
-
وليس له شراء معيب فإن فعل غير عالم فله الرد
-
وإن فعله عالما لزمه ما لم يرض الموكل وليس له ولا لموكله رده
-
وإن اشترى بعين المال فكشراء فضولي
-
وله وللموكل رده
-
فإن حضر الموكل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده
-
وإن لم يحضر فأراد الوكيل الرد فقال له البائع توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم يلزمه ذلك
-
فلو اسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضي به لزمه وإلا فله رده
-
ولو ظهر به عيب فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل لزم الوكيل وليس له رده
-
فإن قال البائع: موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك ويرده ويأخذ حقه في الحال
-
ولو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء الدين أو ادعى موت الموكل حلف الوكيل على نفي العلم
-
فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب لم يصح الرد وهو باق للموكل
-
ولا يسمع قوله لوكيل غائب إذا حلف أن لك مطالبتي أو أنه ما عزلك
-
ويسمع قوله: أنت تعلم ذلك فيحلف
-
ورضا الموكل الغائب بالعيب عزل لوكيله عن رده
-
ولو قال: موكلك أخذ حقه أو ابرأني لم يقبل فإن حلف طالبه وأخذ ولم يؤخر فيحلف الموكل.