وإن كان رطبا لا بلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس به
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان) ما قطعه به (رطبًا لا بلل فيه، كجبن ونحوه، فلا بأس به) كما لو قطع به يابسًا لعدم تعدي النجاسة إليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.