فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لصقت النجاسة) في الطاهر (وجب في إزالتها الحت) أي: الحك بطرف حجر أو عود (والقرص) أي: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكًا شديدًا، ويصب عليه الماء حتى تزول عينه، وأثره. ذكره في حاشيته عن الأزهري . (إن لم تزل) النجاسة (بدونهما) أي: الحت والقرص. لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.

٩٦٧

وفي "المغني" و"الشرح": إذا أصاب ثوب المرأة حيضها استحب أن تحته بظفرها، حتى تذهب خشونته، ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل، ثم تغسله بالماء

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.