فإن حضر الموكل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن حضر) الموكِّل (قبل رَدِّ الوكيل) المعب (ورضي) الموكِّل (بالعيب، لم يكن للوكيل رده) لأن الحق للموكِّل وقد أسقطه،
٦٬٧٢٦
بخلاف المضارب؛ لأن له حقًا، ولا يسقط برضا غيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.