وإن قال: بعه من زيد فباعه من غيره لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) الموكِّل: (بِعْهُ من زيد، فباعه) الوكيل (من غيره، لم يصح) البيع للمخالفة؛ لأنه قد يقصد نفعه، فلا تجوز مخالفته،
٦٬٧٣١
قال في "المغني" و"الشرح": إلا أن يعلم بقرينة، أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.