فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم ما لو وكله في معين ثم وجد معيبا

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٢٬٣٣٨ إلى ١٢٬٤٢٨

  1. فصل:

  2. - وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فله الرد قبل إعلام موكله

  3. وإن علم عيبه قبل الشراء فليس شراؤه

  4. وإن قال: اشتر لي بهذه الدراهم ولم يفعل بعينها جاز أن يشتري له في ذمته وبعينها

  5. وإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى في ذمته صح البيع ولم يلزم الموكل

  6. وعكسه يصح ويلزمه

  7. ويقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه

  8. وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح: إن لم ينهه ولم يكن له فيه غرض

  9. وإن قال: بعه من زيد فباعه من غيره لم يصح

  10. وإن وكله في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده

  11. فلو قال: بع ثوبي غدا لم يجز قبله ولا بعده

  12. وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه

  13. فإن تعذر قبضه لم يلزمه شيء: كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا: كحاكم وأمينه

  14. إلا أن يأذن له في قبض الثمن أو تدل عليه قرينة: مثل توكيله في بيع ثوب في سوق غائب عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحوه فمتى ترك قبضه ضمنه

  15. وكذلك لو أفضى إلى ربا لم يحضر الموكل

  16. وكذا الحكم في قبض سلعة وكل في شرائها

  17. وإن أمره بقبض دراهم أو دينار لم يصارف بغير إذن

  18. وإن أخذ رهنا أساء ولم يضمن

  19. ولا يسلم المبيع قبل ثمنه حيث جاز القبض احضوره

  20. فإن سلمه قبل قبضه ضمن

  21. وكذا وكيل في شراء وقبض مبيع

  22. وإن كان له عذر: مثل أن ذهب لينقد ونحوه فلا ضمان عليه

  23. وإن وكله في شراء شيء ملك تسليم ثمنه قال أخر تسلميه فلا عذر ضمنه

  24. فإن اشترى عبدا فنقد ثمنه فخرج العبد مستحقا فله المخاصمة في ثمنه إن دلت قرينة على ذلك: كبعده عن موكله ونحوه

  25. ٢/٢٤٤٢/٢٤٤

    وإن وكله في بيع فاسد: كشرطه على وكيل إلا يسلم المبيع لم يصح ولم يملكه ولم يملك الصحيح

  26. وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح

  27. وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه أو المطالبة بحقوقه كلها أو الإبراء منها أو فيما شاء منها صح

  28. وإن قال: أشتر لي ما شئت أو اشتر لي عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن

  29. وإن وكله في مخاصمة غرمائه صح وإن جهلهم الموكل والوكيل

  30. وإن وكله في الخصومة صح ولم يكن وكيلا في القبض ولا في الإقرار على موكله: كإقراره عليه بقود وقذف وكالولي ولهذا لا يصح منهما يمين -

  31. وفي الفنون لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة -

  32. ولا شك فيما قال وكذا ظن ظلمه أيضا وإلا فبعيد جدا القول به مع ظن ظلمه

  33. وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة

  34. وإن وكله في قبض الحق من إنسان تعين قبضه منه أو من وكيله: لا من وارثه

  35. وإن قال: حقي الذي عليه أو قبله فمنه أو من وارثه

  36. وإن قال: أقبضه اليوم لم يملك قبضه غدا

  37. وله إثبات وكالته مع غيبة موكله

  38. وإن أمره بدفع ثوب إلى قصار معين فدفعه ونسيه لم يضمنه

  39. وإن أطلق المالك ودفعه إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه الوكيل لتفريطه

  40. ولوكيل في شراء حنطة أو طعام بر فقط لا دقيقة

  41. وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع

  42. وإن وكل مودعا أو غيره في قضاء دين ولم يأمره بإشهاد فقضاء في غيبته ولم يشهد فأنكر الغريم ضمن الوكيل

  43. - قال القاضي وغيره سواء صدقه الموكل أو كذبه: كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل:

  44. ٢/٢٤٥٢/٢٤٥

    إلا أن يقضيه بحضرة الموكل أو يأذن له في القضاء بغير إشهاد

  45. وإن قال: أشهدت فماتوا أو أذنت فيه بلا بينة أو قضيت بحضرتك فأنكر الموكل فقوله.

  46. فصل:

  47. - والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد: سواء كان يجعل أم لا

  48. فلو قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فأنكره الموكل أو قال: بعته ولم تقبض شيئا أو اختلفا في تعديه أو تفريطه أو تفريطه في الحفظ أو مخالفة أمر موكله: مثل أن يدعى أنك حملت على الدابة فوق طاقتها أو حملت عليها شيئا لنفسك أو فرطت في حفظها أو لبست الثوب أو أمرتك برد المال فلم تفعل أو يدعى الهلاك من غير تفريط ونحو ذلك - فقول وكيل مع يمينه

  49. وكذا كل من كان بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة كالأب والوصي وأمين الحاكم والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر

  50. ويقبل إقراره بأنه تصرف في كل ما وكل فيه وأوفى عقد النكاح ولو وكل في شراء عبد فاشتراه واختلفا في كل ما وكل فيه ولو في عقد نكاح

  51. ولو وكل في شراء عبد فاشتراه واختلفا في قدر الثمن فقال: اشتريته بألف فقال الموكل: بل بخمسمائة فقول الوكيل

  52. وإن اختلفا في رد عين أو ثمنها إلى موكل: فقول وكيل مع يمينه إن كان متبرعا

  53. وكذا وصى وعامل وقف وناظره متبرعين ولا بجعل فيهن وأجير ومستأجر

  54. ولا يقبل قول وكيل في رده إلى ورثة موكل ولا ورثة وكيل في دفعه إلى موكل أو ورثته

  55. ولا قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من أتمنه بأذنه

  56. وكذا قول كل من ادعى الرد إلى غير من أتمنه

  57. ٢/٢٤٦٢/٢٤٦

    ومن أدعى من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر: كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث في تلك الناحية ثم يقبل قوله في التلف - وتقدم في الرهن -

  58. ولا ضمان بشرط

  59. وإن قال وكيل أو مضارب: أذنت لي في البيع نساء أو في الشراء بكذا أو أذنت لي في البيع بغير نقد البلد فأنكره أو قال: وكلتني في شراء عبد فقال: بل في شراء أمة أو اختلفا في صفة الأذن فقولهما

  60. ولو وكله في بيع عبد فباعه نسيئة فقال الموكل ما أذنت في بيعه إلا نقدا فصدقه الوكيل والمشتري فسد البيع

  61. وله مطالبة من شاء منهما بالعبد إن كان باقيا وبقيمته إن تلف

  62. فإن أخذ القيمة من الوكيل رجع على المشتري بها

  63. وإن أخذها من المشتري لم يرجع على أحد

  64. وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره

  65. فإن أخر رده بعد طلبه أو أنه كان تلف لم يقبل قوله ولو ببينة

  66. وإن صدقه الموكل برئ

  67. وإن لم يعده برده لكن منعه أو مطله مع إمكانه ثم أدعى الرد أو التلف لم يقبل قوله إلا ببينة

  68. وإن أنكر قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فأدعى الرد أو التلف لم يقبل ولو أقام بينة

  69. فإن كان جحوده: أنك لا تستحق على شيئا أو ما لك عندي شيء سمع قوله:

  70. إلا أن يدعي رده أو تلفه بعد قوله: ما لك عندي شيء

  71. ٢/٢٤٧٢/٢٤٧

    وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكره فقول المنكر بغير يمين

  72. ويلزمه تطليقها إن لم يتزوجها

  73. ولا يلزم الوكيل شيء

  74. ولو مات لم يرثه الآخر

  75. فإن ادعته المرأة فأنكره حلف وبريء لأنها تدعي الصداقة في ذمته

  76. ولو أدعى أن فلانا الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب لم ترثه المرأة: إلا بتصدق الورثة أو يثبت ببينة

  77. وإن أقر الموكل بالتوكيل في التزويج وأنكر أن يكون الوكيل تزوج له فالقول قول الوكيل

  78. وإن وكله أن يتزوج له امرأة فتزوج له غيرها أو تزوج له بغير أذنه فالعقد فاسد لو أجازه

  79. وإن أدعى البائع أنه باع مال غيره بغير أذنه فأنكر المشتري أو قال المشتري: أنك بعت مال غيرك بغير أذنه فأنكر البائع وقال: ما بعت - ملكي أو بعت مال موكلي بإذنه فقول المنكر

  80. وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع وقال الموكل: بل البيع صحيح فقوله

  81. ولا يلزمه رد ما أخذ من العوض

  82. ويجوز التوكل بجعل معلوم وبغير جعل

  83. ويستحق الجعل مع الإطلاق قبل قبض الثمن: ما لم يشترط عليه الموكل

  84. ولو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح

  85. ولا يصح بجعل مجهول ويصح تصرفه بالأذن وله أجرة مثله

  86. وإذا قال لرجل: اشتر لي بديني عليك طعاما أو أسلفني ألفا من مالك في كر طعام ففعل لم يصح

  87. فإن قال: اشتر لي في ذمتك أو أسلف لي ألفا في كر طعام وأقبض الثمن عني من مالك أو من الدين الذي لي عليك صح

  88. ٢/٢٤٨٢/٢٤٨

    ولو كان له على رجل دراهم فأرسل إليه رسولا يقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول فمن مال باعث لأنه لم يأمره بمصارفته:

  89. ألا أن يخبر الرسول الغريم أن رب الدين أذن له في قبض الدينار عن الدراهم فيكون من ضمان الرسول

  90. ولو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب إليه رسولا فقال: خذ دينارا وثوبا فأخذ دينارين وثوبين فضاعت فضمان الدينار والثوب الزائدين على الباعث: أي الذي أعطاه الدينارين والثوبين ويرجع به على الرسول

  91. وإذا وكله في قبض زوجته ونقلها إلى داره أو في بيع عبده أو في قبض دار له في يد رجل ثم غاب فأقامت الزوجة البينة أنه طلقها والعبد أنه اعتقه ومن في يده الدار أنه ملكها منه زالت الوكالة

  92. وإن وكله في عتق عبده ثم كاتبه سيده انعزل الوكيل

  93. ولو باع له وكيله ثوبا فوهب له المشتري منديلا في مدة الخيارين فهو لصاحب الثوب لأنه زيادة في الثمن فلحق به.