فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أمره بقبض دراهم، أو) أمره بقبض (دينار، لم يصرف (١) بغير إذن) الموكل؛ لأن المصارفة عقد لم يأذن فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.