وإن أمره بقبض دراهم أو دينار لم يصارف بغير إذن
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أمره بقبض دراهم، أو) أمره بقبض (دينار، لم يصرف (١) بغير إذن) الموكل؛ لأن المصارفة عقد لم يأذن فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.