ولا يسلم المبيع قبل ثمنه حيث جاز القبض احضوره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يسلِّم) الوكيل (المبيعَ قبل قبض ثمنه حيث جاز القبض) أي: حيث جاز له قبض ثمنه؛ لأنه يُعدُّ مفرِّطًا (أو حضوره) أي: إلا بحضور الموكِّل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.