فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وكَّله في بيع فاسد، كشرطه) أي: الموكل (على وكيل ألَّا يُسلِّم المبيع، لم يصح) التوكيل (ولم يملكه) أي: البيع الفاسد؛ لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن الموكِّل لا يملكه، فوكيله أَولى.

وقوله:"كشرطه على وكيل ألَّا يُسلِّم المبيع" تشبيه للشرط الفاسد بالبيع الفاسد في أنه لا يصح التوكيل فيه، فذكره بعد "لم يصح" أولى، كما فعل في "المبدع". (ولم يملك) الوكيل في البيعِ الفاسدِ البيعَ (الصحيحَ) لأنه لم يوكل فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.