فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن احتمل تغير الماء بشيء فيه) أي: الماء (من نجس أو غيره عمل به) أي: بذلك الاحتمال؛ لأن ما حصل في الماء وأمكن تغير الماء به سبب، فيحال الحكم عليه، والأصل عدم ما سواه.

١٨٥

وإن لم يحتمل تغير الماء بما وقع فيه لكثرة الماء وقلة الساقط فيه لم يؤثر؛ لأنه لا يصلح هنا سببًا، أشبه ما لو لم يقع فيه شيء.

١٨٦

ولو كان بئر الماء ملاصقًا لبئر فيها بول، أو غيره من النجاسات، وشك في وصوله إلى الماء، فالماء طاهر بالأصل.

١٨٧

وإن أحب علم حقيقة ذلك فليطرح في البئر النجسة نفطًا فإن وجد رائحته في الماء علم وصوله إليه وإلا فلا.

١٨٨

وإن وجده متغيرًا تغيرًا يصلح أن يكون منها، ولم يعلم له سبب آخر فهو نجس لما سبق.

١٨٩

ولو وجد متغيرًا في غير هذه الصورة، ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر.

١٩٠

وإن غلب على ظنه نجاسته، ذكره في "الشرح".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.