فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن احتملهما) أي: التغير بالطاهر والنجس (فهو طاهر) أي: مطهر، استصحابًا للأصل، لعدم تحقق خروجه عنه.

١٩١

وإذا كان الماء قلتين وفيه نجاسة فغرف منه بإناء فالذي في الإناء طاهر والباقي نجس، إن كان الإناء كبيرًا يخرجه عن التقريب.

١٩٢

وإن ارتفعت النجاسة في الدلو فالماء الذي في الإناء نجس، والباقي طاهر. هذا معنى كلام ابن عقيل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.