فإن أخر رده بعد طلبه أو أنه كان تلف لم يقبل قوله ولو ببينة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أخَّر) الوكيل (ردَّه) أي: الثمن (بعد طلبه) أي: الموكِّل الثمنَ (مع إمكانه) أي: الردِّ (فتلف) الثمن (ضمنه) الوكيل؛ لتعديه بإمساكه بعد الطلب، وتمكُّنه منه،
٦٬٧٥٤
وإن تلف قبل التمكُّن من ردِّه لم يضمنه؛ لأنه لا يُعدُّ مفرطًا. (وإن) طلب الموكِّل الثمن من الوكيل، و (وعده) الوكيل (ردَّه (١) ، ثم ادَّعى) الوكيل: (أني كنت رددته قبل طلبه) أي: الموكِّل (أو أنه) أي: الثمن (كان تلف) قبل طلبه (لم يُقبل قوله) لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي، فلم يُقبل (ولو) كان (ببينة) أقامها الوكيل؛ لأن وَعْده برده يتضمن تكذيبها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.