فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز التوكيل بجُعْل معلوم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عُمَّالهُ لقبضِ الصَّدقاتِ، ويجعلُ لهم على ذلك جُعلًا . ولأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فهو كرد الآبق. (و) يصح التوكيل أيضًا (بغير جُعل) إذا كان الوكيل جائز التصرف، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل أنيسًا في إقامة الحدِّ ، وعروة في شراء شاةٍ ، وعمرًا وأبا رفعٍ في قَبول النكاح بغير جُعلٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.