ولو كان له على رجل دراهم فأرسل إليه رسولا يقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول فمن مال باعث لأنه لم يأمره بمصارفته:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان له على رجل دراهم، فأرسل إليه رسولًا يقبضها، فبعث إليه مع الرسول دينارًا فضاع) الدينار (مع الرسول، فـ) الدينار (من مال باعث) وهو المدين فيضيع عليه (لأنه) أي: المرسل (لم يأمره) أي: الوكيل (بمصارفته (١) ، إلا أن يُخبر الرسولُ الغريمَ أن ربَّ الدَّين أذن له في قبض الدينار عن الدراهم، فيكون) الدينار
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.