فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٢٥الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٢٤٨ج ٢ ص ٢٤٨

ولو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب إليه رسولا فقال: خذ دينارا وثوبا فأخذ دينارين وثوبين فضاعت فضمان الدينار والثوب الزائدين على الباعث: أي الذي أعطاه الدينارين والثوبين ويرجع به على الرسول

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب، فبعث إليه رسولًا، فقال) ربُّ الدنانير والثياب: (خذْ دينارًا وثوبًا، فأخذ دينارين وثوبين، فضاعت) المأخوذات (فضمان الدينار والثوب الزائدين على الباعث، أي: الذي أعطاه الدينارين والثوبين، ويرجع) الباعث (به) أي: الزائد من الدينار والثوب (على الرسول) ذكره في "المغني" و"المستوعب" و"المبدع"؛ لأنه دفع إليه مال غيره بغير إذنه، فضمنه لربه، وعزاه في "المغني" إلى رواية مهنَّا .

٦٬٧٥٩

وفي "القواعد": يضمن المرسل لتغريره، ويرجع هو على الرسول. وعزاه إلى رواية مُهنَّا، واقتصر عليه في "الإنصاف" في الحوالة، وجزم به في "المنتهى".

وللموكِّل تضمين الوكيل؛ لأنه تعدَّى بقبض ما لم يؤمر بقبضه،

٦٬٧٦٠

فإن ضمنه لم يرجع على آخذه ؛ لاستقرار الضمان عليه؛ لحصول التلف تحت يده.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.