فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو باع له وكيله ثوبًا) أو نحوه (فوهب له) أي: للوكيل (المشتري مِنديلًا) - بكسر الميم - أو نحوه (في مدة الخيارين، فهو) أي: المِنديل (لصاحب الثوب) نص عليه (لأنه زيادة في الثمن) في مدة الخيارين (فلحق به) أي: بالثمن،

٦٬٧٦١

وكذا عكسه. وعُلم منه: أنه لو وهبه شيئًا بعد مدة الخيارين، أنه للموهوب له.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.