ولو باع له وكيله ثوبا فوهب له المشتري منديلا في مدة الخيارين فهو لصاحب الثوب لأنه زيادة في الثمن فلحق به.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو باع له وكيله ثوبًا) أو نحوه (فوهب له) أي: للوكيل (المشتري مِنديلًا) - بكسر الميم - أو نحوه (في مدة الخيارين، فهو) أي: المِنديل (لصاحب الثوب) نص عليه (لأنه زيادة في الثمن) في مدة الخيارين (فلحق به) أي: بالثمن،
٦٬٧٦١
وكذا عكسه. وعُلم منه: أنه لو وهبه شيئًا بعد مدة الخيارين، أنه للموهوب له.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.