وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد والآخر أنه وكله في بيعه لزيد وإن شاء لعمر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا إن (١) شَهِد أحدهما أنه وكَّله في بيعه لزيد، و) شهد (الآخر أنه وكَّله في بيعه لزيد، وإن شاء) فله بيعه (لعمرو) فيحكم بالوكالة في بيعه لزيد،
٦٬٧٧٠
وإن حلف مع الآخر ثبتت - أيضًا - وإلا؛ فلا؛ لأن الشهادة في الوكالة في المال تثبت بما يثبت به المال، ويأتي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.