فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتقبل شهادة الوكيل على موكِّله) لعدم التُّهمة، كشهادة الأب على ولده وأوْلى. (و) تقبل شهادة الوكيل (له) أي: لموكِّله (فيما لم يوكِّله فيه) لأنه أجنبي بالنسبة إليه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.