فإن شهد بما كان وكيلا فيه بعد عزله لم تقبل أيضا: سواء كان خاصم فيه بالوكالة أو لم يخاصم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن شهد) الوكيل (بما كان وكيلًا فيه بعد عزله) من الوكالة (لم تُقبل) شهادته (أيضًا، سواء كان) الوكيل (خاصم فيه بالوكالة، أو لم يخاصم) لأنه بعقد الوكالة صار خصمًا فيه، فلم تُقبل شهادته فيه، كما لو خاصم فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.