فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا كانت أَمَة بين نفسين، فشهدا أن زوجها وكَّل) زيدًا (في طلاقها) لم تُقبل (أو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق، لم تقبل) شهادتهما لأنها تجرُّ نفعًا،

٦٬٧٧٢

أما في الأولى فلعود منفعة البُضع إليهما،

٦٬٧٧٣

وأما في الثانية فلبقاء النفقة على الزوج.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.