فإن قبض الوكيل فحضر الموكل وادعى أنه كان قد عزل الوكيل وإن حقه باق في ذمة الغريم وشهد له ابناه لم تقبل شهادتهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قبض الوكيل) الدَّين من الغريم (فحضر الموكِّل، وادَّعى أنه كان قد عزل الوكيل، وأن حقه باقٍ في ذمة الغريم، وشهد له ابناه) أي: الموكِّل، أو أبواه، أو أبوه وابنه (لم تُقبل شهادتهما) لأنها شهادة فرع لأصله، وبالعكس.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.