وإن ادعى مكاتب الوكالة فشهد له سيده وابنا سيده أو أبواه لم تقبل
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعى مُكاتَب الوكالة، فشهد له سيده، أو ابنا سيده، أو أبواه، لم تُقبل) شهادتهما؛ لأنها شهادة مالك لرقيقه، أو شهادة
٦٬٧٧٤فرع أو أصل لرقيق أصله، أو فرعه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.