وإذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله ولم يسمعه شاهدان مع الحاكم ثم غاب الموكل حضر الوكيل فقدم خصما لموكله وقال: أنا وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكيلا لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته لأن الحاكم لا يحكم بعلمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا حضر رجلان عند الحاكم، فأقرَّ أحدهما أن الآخر وكَّله) يعني: قال أحدهما: إنه وكَّل الآخر (ولم يسمعه) أي: الإقرار (شاهدان مع الحاكم، ثم غاب الموكِّل وحضر الوكيل، فقدَّم خصمًا لموكِّله، وقال: أنا وكيل فلان، فأنكر الخصم كونه وكيلًا، لم تُسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته؛ لأن الحاكم لا يحكم بعلمه) في غير تعديل وجرح، ويأتي في القضاء: يحكم بعلمه بالإقرار في مجلس حكمه،
٦٬٧٧٥
وإن لم يسمعه معه غيره. لكن إقراره بالوكالة توكيل وليس إقرارًا؛ لأنه لم يظهر حقًا عليه، وإنما هو إشهاد. فليس مما يأتي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.