فان اخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا وقال: آخر لم يلغ في الأول وإنما ولغ في الثاني قبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي ووجب اجتنابها لأنه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين أو عينا كلبين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أخبره) العدل المكلف (أن كلبًا وَلَغَ) من باب نفع، أي: شرب بأطراف لسانه (في هذا الإناء ولم يلغ في هذا) الإناء (وقال) عدل مكلف (آخر) أي: غير الأول: (لم يلغ في الأول، وإنما ولغ في الثاني، قبل) المخبَرُ وجوبًا (قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي، ووجب اجتنابهما) أي: الإناءين (لأنه يمكن صدقهما لكونهما) أي: الولوغين (في وقتين) مختلفين اطلع كل واحد من العدلين على أحدهما دون الآخر. (أو عينا كلبين) بأن قال أحدهما: ولغ فيه هذا الكلب دون هذا الكلب، وعاكسه الآخر، فيقبل خبرهما ويكف عنهما؛
لأن كلا منهما مثبت لما نفاه الآخر، والمثبت مقدم؛ لأن معه زيادة علم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.