فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أخبره عدل مكلف، ولو) كان (امرأة، وقنًا) الواو بمعنى أو (ولو) كان المخبر (مستور الحال) لأنه خبر لا شهادة (أو) كان (ضريرًا لأن للضرير طريقًا إلى العلم بذلك) أي: بالنجاسة (بالخبر والحس) أي: بأن يكون أخبره عدل بنجاسته، أو أحس بنجاسته بحاسة غير البصر (لا) إن أخبره (كافر وفاسق) ظاهر الفسق (ومجنون وغير بالغ) ولو مميزًا (بنجاسته) أي: الماء أو غيره (قبل) أي: وجب عليه قبول خبره، والعمل به، فيكف عن استعماله لعلمه بنجاسته (إن عين) المخبر (السبب) فإن لم يعينه لم يلزمه قبوله، لجواز أن يكون نجسًا عند المخبِر دون المخبَر، لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء.

وقد يكون إخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس؛ فلذلك اعتبر التعيين.

١٩٣

وإن كان المخبر فقيهًا موافقًا، كما نقل عن إملاء التقي الفتوحي.

١٩٤

ولا يلزم السؤال عن السبب، قدمه في "الفائق".

١٩٥

قلت: وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية مع بقاء الطهارة، فيعمل المخبر بمذهبه فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.