فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا قيؤه) أي: قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة (وهو أخف من بوله) فيكفي نضحه، بطريق الأولى.

و (لا) ينضح بول (أنثى وخنثى) وقيؤهما، بل يغسل، لقول علي يرفعه:"ينضحُ من (٢) بولِ الغلامِ، ويغسلُ من (٢) بولِ الجاريةِ" قال قتادة: هذا إذا لم يطعما،

٩٩٣

فإذا طعما، غسلا جميعًا.

والحكمة فيه: أن بول الغلام يخرج بقوة، فينتشر، أو أنه يكثر حمله على الأيدي، فتعظم المشقة بغسله، أو أن مزاجه حار، فبوله رقيق

٩٩٤

بخلاف الجارية.

وقال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما .

وذكر بعضهم: أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية من اللحم والدم. وقد أفاده ابن ماجه في "سننه"، وهو غريب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.