وإذا تنجس أسفل خف أو حذاء أو نحوهما أو رجل أو ذيل امرأة بمشي أو غيره وجب غسله.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا تنجس أسفل خف، أو حذاء) وهو النعل (أو نحوهما) كالسرموزة (أو) تنجس أسفل (رجل، أو ذيل امرأة، يمشي، أو غيره، وجب غسله) كالثوب، والبدن.
٩٩٥
قال في "الإنصاف": يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف، والحذاء بعد الدلك يعفى عنه، على القول بنجاسته. وقطع به الأصحاب. اهـ.
٩٩٦
قلت: وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب" رواه أحمد، وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم، ولأنه عليه السلام هو وأصحابه "كانوا يصلُّون في نِعَالِهم" والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها، فلولا أن دلكها يجزئ، لما صحت الصلاة فيها، ولأنه محل يتكرر إصابة النجاسة له، فعفي عنه بعد الدلك كالسبيلين. فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.