فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح إجارتُها) أي: الأرض (بطعام معلوم من جنس الخارج منها) كما لو أجرها ليزرعها بُرًّا بقفيز بُرٍّ،

٦٬٨٩٥

فإن قال: مما يَخرج منها؛ فسدت. صَرَّح به المجدُ. (و) تصح إجارتها - أيضًا - بطعام معلوم (من غير جنسه) أي: الخارج منها؛ بأن أجرها بشعير لمن يزرعها بُرًّا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.