فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح إجارةُ أرض) معلومة، مدة معلومة (بنقدٍ) معلوم (و) بـ ( عُروض) معلومة، وهو ظاهر. (و) تصح إجارتها - أيضًا - (بجزء مُشاع معلوم) كالنصف والثلث (مما يخرج منها) سواء كان طعامًا، كالبر والشعير، أو غيره، كالقطن والكتان، وهو إجارة حقيقة، كما لو أجرها بنقد.

٦٬٨٩٣

وقال أبو الخطاب ومن تبعه: هي مزارعة بلفظ الإجارة مجازًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.