فإن بقي من العمل ما لا تزيد به الثمرة كالجذاذ ونحوه لم يصح
كشاف القناعالبهوتي
(فإن بقي من العمل ما لا تزيدُ به الثمرةُ) أو الزرع (كالجذاذ ونحوه) كالحصاد (لم يصح) عقدُ المُساقاة ولا المُزارعة،
٦٬٨٩٦قال في "المغني" و"المبدع": بغير خلاف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.