فإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فُسخت) المساقاة (بعد ظهور الثمرةِ، فهي) أي الثمرة (بينهما) أي: المالك والعامل (على ما شرطاه) عند العقد؛ لأنها حدثت على ملكيهما، وكالمضاربة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.