فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر أو بعضه فسد الشرط والعقد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن شرط) في مساقاة، أو مزارعة (على أحدهما) أي: المالك, أو العامل (ما يلزم الآخرَ، أو بعضَه، فَسَد الشرطُ والعقدُ) لأنه شرطٌ يخالف مقتضى العقد فأفسده، كالمضاربة، إذا شرط العمل فيها على ربِّ المال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.