تجوز بجزء مشاع معلوم يجعل للعامل من الزرع كما تقدم
كشاف القناعالبهوتي
فصل في المزارعة] وتقدم تفسيرها أول الباب (تجوز) المزارعة (بجزء مشاع معلوم يُجعل للعامل من الزَّرع، كما تقدم) لقصة خَيبر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.