فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان في الأرض شجرٌ، فزارعه الأرضَ، وساقاه على الشجر) الذي بها (صح) سواء قلَّ بياض الأرض أو كَثُر، نص عليه ،
٦٬٩٢٦
وقال: قد "دَفَعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيبَر على هذا". ولأنهما عقدان يجوز إفرادُ كلِّ واحد منهما، فجاز الجمع بينهما، كالبيع والإجارة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.