فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان في الأرض شجرٌ، فزارعه الأرضَ، وساقاه على الشجر) الذي بها (صح) سواء قلَّ بياض الأرض أو كَثُر، نص عليه ،

٦٬٩٢٦

وقال: قد "دَفَعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيبَر على هذا". ولأنهما عقدان يجوز إفرادُ كلِّ واحد منهما، فجاز الجمع بينهما، كالبيع والإجارة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.