فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٩٠الإقناعالحنابلةج ١ ص ٦٢ج ١ ص ٦٢

والمذي والقيء والحمار الأهلي والبغال منه وسباع البهائم وجوارح الطير وريقها وعرقها فدخل فيه الزباد لأنه من حيوان برى غير مأكول أكبر من الهر وأبوالها وأرواثها وبول الخفاش والخطاف والخمر والنبيذ المحرم والجلالة قبل حبسها والودي والبول الغائط نجسة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمذي، والقيء) نجس.

١٬٠١٢

قال في "الفروع": ومن غسل فمه من قيء بالغ لغسل كل ما هو في حد الظاهر.

١٬٠١٣

فإن كان صائمًا فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء، أو ما لم يظن، أو ما لم يحتمل؟ يتوجه احتمالات.

١٬٠١٤

قال في "تصحيح الفروع": الظاهر الثاني؛ لأن غالب الأحكام منوطة بالظنون. (والحمار الأهلي، والبغل منه، وسباع البهائم، وجوارح الطير) من كل ما لا يؤكل، وهو أكبر من الهر خلقة: نجسة، لما تقدم من أنه - صلى الله عليه وسلم - "سئلَ عن الماءِ وما ينوبهُ من السِّباع فقال: إذا بلغَ الماءُ قلتيْنِ لم ينجسْ" ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين.

١٬٠١٥

وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحمر يوم خيبر:"إنها رِجسٌ".

قال فى "المغنى": والصحيح عندى طهارة البغل، والحمار؛ لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يركبهما. ويركبان في زمنه،

١٬٠١٦

وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا لبين لهم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

١٬٠١٧

وأما الحمار الوحشي والبغل منه فطاهر مأكول، ويأتي. (وريقها، وعرقها) أي: البغل، والحمار، وسباع البهائم، وجوارح الطير نجسان، لتولدهما من النجس (فدخل فيه) أي: في عرق السباع (الزباد) بوزن سحاب، فهو نجس (لأنه من حيوان بري، غير مأكول، أكبر من الهر) قال ابن البيطار في "مفرداته": قال الشريف الإدريسي : الزباد نوع من الطيب يجمع من بين أفخاذ حيوان معروف، يكون بالصحراء، يصاد ويطعم اللحم ، ثم يعرق فيكون من عرق بين فخذيه حينئذ .

وهو أكبر من الهر الأهلي. اهـ ومقتضى كلامه في "الفروع" طهارته. قال: وهل الزباد لبن سنور بحري أو عرق سنور بري؟ فيه خلاف. (وأبوالها وأرواثها) أي: البغال، والحمير، وسباع البهائم، والطير الجوارح: نجسة. (وبول الخفاش، والخطاف، والخمر، والنبيذ المحرم) أي: المسكر أو الذي غلا وقذف بزبده، أو أتت عليه ثلاثة أيام بلياليها (والجلالة قبل حبسها) ثلاثًا تطعم فيها الطاهر. نجسة. لما تقدم من النهي عن أكلها، وألبانها. (والودي) ماء أبيض يخرج عقب البول. (والبول، والغائط) من آدمي وما لا يؤكل (نجسة) من غيره - صلى الله عليه وسلم - ومن غير سائر الأنبياء، فالنجس منا طاهر منهم عليهم الصلاة والسلام

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.