فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يعفى عن يسير شيء منها) أي: من المذي، وما عطف عليه؛ لأن الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا ما خصه الدليل.

١٬٠١٨

وعنه في المذي والقيء، وريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، والطير وعرقها، وبول الخفاش والنبيذ: أنه كالدم يعفى عن يسيره، لمشقة التحرز منه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.