- الثاني: معرفة الأجرة فما في الذمة: كثمن والمعينة كمبيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الثاني) للإجارة: (معرفة الأجرة) لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا، كالثمن. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ استأجَرَ أجيرًا فلْيُعلِمه أجْرَه".
٦٬٩٥٦
ويصح أن تكون في الذِّمة،
٦٬٩٥٧
وأن تكون معينة (فما في الذِّمة) حكمه (كَثَمنٍ) فما صح أن يكون ثمنًا في الذمة، صح أن يكون أجرة (و) الأجرة (المعينة كمبيعٍ) معين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.