- الثاني: معرفة الأجرة فما في الذمة: كثمن والمعينة كمبيع
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(الثاني) للإجارة: (معرفة الأجرة) لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا، كالثمن. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ استأجَرَ أجيرًا فلْيُعلِمه أجْرَه".
6,956
ويصح أن تكون في الذِّمة،
6,957
وأن تكون معينة (فما في الذِّمة) حكمه (كَثَمنٍ) فما صح أن يكون ثمنًا في الذمة، صح أن يكون أجرة (و) الأجرة (المعينة كمبيعٍ) معين.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.