ويجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها - وتقدم في الباب قبله -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجوز إجارةُ الأرض بجنس ما يخرج منها) بأن أجرها لمن يزرعها بُرًّا بقفيز بُرٍّ، إن لم يقل: مما يخرج منها، وإلا؛ لم يصح (وتقدم في الباب قبله (١) ) مفصلًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.