ويصح لكسح كنيف ويكره له أكل أجرته: كأجرة حجام
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح) الاستئجار (لِكَسْحِ كَنِيف) لدعاء الحاجة إليه (ويُكره له أكل أجرته) لما فيه من الدناءة. (كـ) ـما يُكره للحُرِّ أكل (أُجرة حَجَّام) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كَسْبُ الحَجَّام خَبِيثٌ" متفق عليه وقال: "أطْعِمهُ ناضحَك ورقيقَك"
٦٬٩٩٠
قلت: ولعل الفرق بين ذلك وبين ما سبق من أجرة الإلقاء والإراقة: مباشرة النجاسة، إذ إلقاء الميتة وإراقة الخمر لا مباشرة فيه للنجاسة غالبًا،
٦٬٩٩١
بخلاف كَسْحِ الكنيف. والله أعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.