ويصح لإلقاء ولإراقة ولا يكره أكل أجرة ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح) الاستئجار (لإلقاء) الميتة (و) لـ (ـإراقة) الخمر؛ لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه، ولا تندفع بدون إباحة الإجارة له (ولا يُكره أكل أجرة ذلك) أي: الإلقاء والإراقة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.