ويجوز نسخه بأجرة - وتقدم في كتاب البيع وغره -
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز نسخه) أي: المصحف (بأجرة) لأنه عمل مباحٌ مقصود (وتقدم) ذلك (كتاب البيع (٢) و) في (غيره (٣) ) مفصلًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.