فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح استئجار نَقْدٍ) أي: دراهم ودنانير (للتحلِّي والوزن) مدة معلومة؛ لأن نفعه مباح يُستوفى مع بقاء العين، وكالحَلْي. (و) كذا (ما احتيج إليه كالأنف) من ذهب (وربط الأسنان به) مدة معلومة، فتصح إجارته لذلك؛ لما مَرَّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.