وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامه لذلك فلا بأس.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أطرق إنسانٌ فَحْلَه بغير إجارة ولا شرط، فأُهديت له هدية، أو أُكرِم بكرامة لذلك، فلا بأس) لأنه فَعَل معروفًا، فجازت مجازاته عليه؛ قاله في "المغني" و"الشرح". ونقل ابن القاسم : لم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى شيئًا كالحجَّام . فحمله القاضي على ظاهره، وأنه مقتضى النظر، وحمله في "المغني" على الورع، وهو ظاهر.
٧٬٠١١
قال الشيخ تقي الدين : فلو أنزاه على فرسه فنقص ضمن النقص. قاله في "المبدع".
الشرط
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.