وعنه بلى اختاره جمع.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وعنه) أي: الإمام (بلى) تصح إجارة المُشاع لغير الشريك (اختاره جمع) منهم أبو حفص، وأبو الخطاب، والحلواني، وصاحب "الفائق"، وابن عبد الهادي.
٧٬٠١٨
قال في "التنقيح": وهو أظهر، وعليه العمل. انتهى.
وعليه: فتصح إجارة العين لاثنين فأكثر، وهي لواحد.
٧٬٠١٩
وإن أجر اثنان دارهما من واحد صفقة واحدة، على أن نصيب أحدهما بعشرة والآخر بعشرين؛ صح.
٧٬٠٢٠
وإن أجر اثنان دارهما من رجل واحد، ثم أقاله أحدهما؛ صح، وبقي العقد في نصيب الآخر؛ ذكره القاضي، ثم قال: ولا يمتنع أن نقول بفسخ العقد في الكل.
الشرط
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.