وعنه بلى اختاره جمع.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وعنه) أي: الإمام (بلى) تصح إجارة المُشاع لغير الشريك (اختاره جمع) منهم أبو حفص، وأبو الخطاب، والحلواني، وصاحب "الفائق"، وابن عبد الهادي.
7,018
قال في "التنقيح": وهو أظهر، وعليه العمل. انتهى.
وعليه: فتصح إجارة العين لاثنين فأكثر، وهي لواحد.
7,019
وإن أجر اثنان دارهما من واحد صفقة واحدة، على أن نصيب أحدهما بعشرة والآخر بعشرين؛ صح.
7,020
وإن أجر اثنان دارهما من رجل واحد، ثم أقاله أحدهما؛ صح، وبقي العقد في نصيب الآخر؛ ذكره القاضي، ثم قال: ولا يمتنع أن نقول بفسخ العقد في الكل.
الشرط
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.