ولو ورث المأجور أو اشترى أو أتهب أو وصى له بالعين أو أخذ صداقا أو أخذه الزوج عوضا عن خلع أو صلحا أو غير ذلك فالإجارة بحالها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو وُرِثَ المأجور) بأن مات مالكه، وانتقل إلى ورثته (أو اشتُريَ) المأجور (أو اتُّهِب) المأجور (أو وُصِّي له) أي: لإنسان (بالعين) المؤجرة (أو أُخِذَ) المأجور (صَداقًا) بأن تزوَّج مالكُهُ عليه امرأة (أو أخذه الزوج عوضًا عن خُلْع) أو طلاق (أو) أُخِذَ (صُلحًا، أو غير ذلك) بأن جُعل عوضًا في عتق، أو جعالة، أو إجارة ونحوها (فالإجارة بحالها) لا تبطل بذلك؛ لأنها عقد لازم، ويكون المأجور ملكًا للمنتقل إليه مسلوب الانتفاع إلى انقضاء المدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.