وإن كانت الإقطاع عشرا لم تصح إجارتها: كتضمينه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت الأقطاع عُشْرًا) قلت: أو خراجًا، بأن أقطعه عشر الخارج من الأرض أو خراجها دون الأرض (لم تصح إجارتها) لأنه لا يملك الأرض ولا منفعتها (كتضمينه) أي: كما أن تضمينه العشر والخراج بقدر معلوم، باطل. وتقدم في الزكاة .
فصل (وإجارة العين تنقسم قسمين: أحدهما: أن تكون على مُدَّة، كإجارة الدار شهرًا، أو) إجارة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.