وسنة الطلاق ما لم تسأله طلاقا بعوض أو خلعا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) الثاني عشر: (سنة الطلاق) لما روي عن ابن عمر "أنه طلَّقَ امرأتَهُ وهِيَ حائضٌ فذكرَ عمرُ ذلك للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: مرهُ فليراجعْهَا ثم ليطلقْهَا طاهرًا أو حامِلًا" متفق عليه ، ولم يقل البخاري:"أو حاملًا" ولأنه إذا طلقها فيه كان محرمًا، وهو طلاق بدعة، لما فيه من تطويل العدة، وسيأتي (ما لم تسأله طلاقًا بعوض، أو خلعًا) لأنها إذن قد أدخلت الضرر على نفسها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.