فإن سألته بغير عوض لم يبح
كشاف القناعالبهوتي
(فإن سألته) طلاقًا (بغير عوضٍ لم يُبَحْ) .
١٬٠٥٠قلت: ولعل اعتبار العوض لأنها فد تظهر خلاف ما تبطن، فبذل العوض يدل على إرادتها الحقيقية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.